[2] قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه-: فيه دلالة
على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام و أن ما يؤخذونه
على اعتقاد حل حلال علينا و إن كان ذلك الاخذ حراما عندنا و لعلّ من هذا القبيل ما
يأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمة و اشباههما.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 568