responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 564

عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا.

بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ[1]

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ قُلْتُ وَ مَا الَّذِي أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِي أُعْطِيهِ قَالَ أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌[2] يَعْنِي مِنْ حَصْدِكَ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّى يَفْرُغَ‌[3].


[1] الجداد- بالفتح و الكسر-: صرام النخل و هو قطع ثمرتها.( النهاية) و في بعض النسخ‌[ الجذاذ].

[2] الأنعام: 142.

[3] في المدارك: المشهور بين الاصحاب انه ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار و قوله تعالى:« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» و أجيب عن الاخبار بانها انما تدلّ على الاستحباب لا الوجوب و عن الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين و أن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتّى لا تؤخروه عن اول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله:« وَ آتُوا حَقَّهُ»-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

انما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الآية لكن ورد في اخبارنا انكار ذلك روى المرتضى- رضي اللّه عنه- في الانتصار عن ابى جعفر عليه السلام في قوله تعالى:« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال: ليس ذلك الزكاة أ لا ترى أنّه قال:« وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال المرتضى- رضي اللّه عنه- و هذه نكتة منه عليه السلام مليحة لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة و ثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما يدلّ عليه رواية معاوية بن شريح و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و ابى بصير. وجه الدلالة ان المتبادر من قوله عليه السلام هذا من الصدقة الصدقة المندوبة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست