[3] في المدارك: المشهور بين الاصحاب انه ليس في
المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حقّ سوى
الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة.
احتج الموجبون بالاخبار و قوله تعالى:« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ» و أجيب عن الاخبار بانها انما تدلّ على الاستحباب لا الوجوب و عن
الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين و
أن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتّى لا تؤخروه عن
اول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله:« وَ آتُوا حَقَّهُ»-« بقية الحاشية من الصفحة
الماضية»
انما يحسن إذا كان الحق معلوما
قبل ورود الآية لكن ورد في اخبارنا انكار ذلك روى المرتضى- رضي اللّه عنه- في
الانتصار عن ابى جعفر عليه السلام في قوله تعالى:« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ» قال: ليس ذلك الزكاة أ لا ترى أنّه قال:« وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال المرتضى- رضي اللّه عنه- و هذه نكتة منه عليه
السلام مليحة لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة و ثانيا
بحمل الامر على الاستحباب كما يدلّ عليه رواية معاوية بن شريح و حسنة زرارة و
محمّد بن مسلم و ابى بصير. وجه الدلالة ان المتبادر من قوله عليه السلام هذا من
الصدقة الصدقة المندوبة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 564