responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 562

عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ وَ لْيَشْتَرِ بِذَلِكَ آدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست