responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 561

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ- تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

6- صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ.

8- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا[1] فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ‌[2] يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ‌


[1] أي يجعلها بضاعته.

[2] أي يجود بها و يتفضل. و الاسباغ بمعنى التوسيع.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست