[1] قال الفيض- رحمه اللّه-: فى بيان الخبر: أنه
لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو
الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من
الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.
[2] الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، و الصب
بدونهما. و قوله:« فى ذلك شرع سواء» حمل على الحكم الأخير كما هو المشهور من
اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية و ظاهر الخبر التسوية بين الصبى و الصبية.
و الشرع- باسكان الراء و فتحها- بمعنى سواء.