responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 56

جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ‌[1] بِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْ‌ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ شَرَعٌ سَوَاءٌ.[2]

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحُكَيْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.[3]

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ فِي يَدِي خَاتَمٌ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا[4] وَ لَا تُجَامِعْ فِيهِ.

- وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيُحَوِّلْهُ مِنَ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا.


[1] قال الفيض- رحمه اللّه-: فى بيان الخبر: أنه لم يتيقن إصابة البول جميع اجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شي‌ء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاته البول فان اليقين لا ينقض بالشك أبدا.

[2] الغسل ما كان مع الجريان أو العصر، و الصب بدونهما. و قوله:« فى ذلك شرع سواء» حمل على الحكم الأخير كما هو المشهور من اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية و ظاهر الخبر التسوية بين الصبى و الصبية. و الشرع- باسكان الراء و فتحها- بمعنى سواء.

[3] ذلك لان اليابس لا يتعدى.( فى)

[4] حمل على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست