responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 558

بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌[1] سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ‌ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.[2]

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

بَابُ قِصَاصِ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.[3]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ-


[1] في بعض النسخ‌[ عن يونس عن عمار].

[2] حمى الزكاة اي حرما مانعا من منعها و ذلك لان القرض يؤدى الى أداء الزكاة و يمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه الزكاة.( فى)

[3] في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامّة على أنّه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته بما عليه من الزكاة( آت) اقول: معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. و قال- رحمه اللّه-: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثمّ اخذها مقاصة من دينه بعيد.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست