[2] حمى الزكاة اي حرما مانعا من منعها و ذلك لان
القرض يؤدى الى أداء الزكاة و يمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه
أمكن احتسابه عليه الزكاة.( فى)
[3] في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامّة على
أنّه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته
بما عليه من الزكاة( آت) اقول: معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى اسقاط
ما في ذمّة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. و قال- رحمه اللّه-: القول
باحتساب الزكاة على الفقير ثمّ اخذها مقاصة من دينه بعيد.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 558