بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ[1] أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ[2] رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي زَكَاةَ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ تُعْطِي[3] مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالِي وَ أَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ.
[1] الابان- بكسر الهمزة و تشديد الموحدة-: الوقت.
[2] كذا مضمرا.
[3] إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلّا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا[ أكثر ما يعطى].