responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 546

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.

- وَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا.

3- حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَ لَمْ يُمْنَعْهَا بَعِيدٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِّي السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست