[1] حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره و قال
في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى
الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين و المشهور ايضا. ذلك
فيما إذا علم له أصل مال.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 545