responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 532

فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا[1] وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْ‌ءٌ[2] قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ[3] وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ.

وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا


[1] نقل الفيض- رحمه اللّه- عن استاذه في العلوم النقلية السيّد ماجد بن هاشم البحرانيّ- طاب ثراه- أنه قال: المراد برجوع الإبل على اسنانها استيناف النصاب الكلى و اسقاط اعتبار الأسنان السابقة كانه إذا اسقط اعتبار الأسنان و استونف النصاب الكلى تركت الإبل على اسنانها و لم تعتبر كما يقال: رجعت الشي‌ء على حاله اي تركته عليه و لم اغيره و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه و تعقيب ذكر انصبه الغنم لقوله و سقط الامر الأول ثمّ تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على اسنانها واقعا موقعه و هو يقتضى اتّحادهما في المؤدى و ربما امكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في اثناء الحول كما أول به المرتضى- رضي اللّه عنه- ما رواه من استيناف الفريضة بعد المائة و العشرين و قد يقال: أراد برجوعها على اسنانها استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة و العشرين شاة و للعشر شاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فيؤخذ بنت مخاض و هكذا كما هو قول ابى حنيفة و يكون محمولا على التقية و الوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستادنا- رحمه اللّه-.

[2] البخت- بالضم-: نوع من الإبل غير العربية واحدها: بختى.

[3] القلوس من النوق: الشابة و هي بمنزلة الجارية من النساء.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست