[1] كانه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر. و قوله:«
يحول الحول» على الرأس إلى حلول ليلة الفطر.( فى)
[2] قال في التهذيبين: قوله عليه السلام:« فاذا
بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» أراد و زادت واحدة و انما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم
المخاطب قال: و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرّح به في
رواية البجليّ بقوله هذا فرق بيننا و بين الناس أقول: الأول بعيد و الثاني سديد.(
فى) و المراد برواية البجليّ الرواية الآتية تحت رقم 2.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 531