[1] قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل
الإناث مجمع عليه بين الاصحاب.( آت) و العتيق: العربية الكريمة الأصل. و البرذون:
العجمية الأصل او ما سوى العتيق و هذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب
لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الاصناف التسعة. قيل: و يحتمل أن يكون في اموال
المجوس و نحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين.( فى)
[2] المرج: المرعى و ارض ذات نبات. و الاقتناء:
الادخار.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 530