[1] قال في المدارك: اما انه يشترط في مال التجارة
انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا ابى الربيع و محمّد بن مسلم اذ مقتضى
الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة و انما يتحقّق بعقد المعاوضة.
انتهى.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 527