[1] أي يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ماله.«
قال: فقال: و ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه» أي كيف يعلم أنّه يقدر
عليها و الحال انه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع كالموت أو كيف ينفع علمه
بالقدرة على الرجوع و الحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة فلو دخل في ملكه كان مالا
آخر و هو أظهر معنى و الأول لفظا و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: يمكن حمله
على ما اذا لم يقصد الهبة فان الهبة ماضية ظاهرا و يلزمه الزكاة لانه يخرج عن ملكه
واقعا و الأظهر حمله على الاستحباب و يحتمل أن يكون المراد بالشرط الرجوع مع
التصرف أيضا و إن خرج عن ملكه فان هذا الشرط فاسد.( آت)
[2] أي الشرط أو القدرة عليه متى شاء او سقوط الزكاة.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 526