[1] قال في المنتهى: إن مرجع الإشارة سقط من
الرواية و في الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على ان المرجع هو حكم من
وهب بعد الحول و رؤية هلال الثاني عشر.( آت)
[2] قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية افتى
الاصحاب و قال العلامة في التذكرة و المنتهى:
انه قول علمائنا أجمع و مقتضى ذلك
استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرّح الشهيد بخلاف ذلك و أن استقرار الوجوب
انما يتحقّق بتمام الثاني عشر و ان الفائدة تظهر في جواز تأخير الاخراج إلى ان
يستقر الوجوب و فيما لو اختلف الشرائط في الثاني عشر و هذا القول لا نعرف به قائلا
ممن سلف.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 525