[1] قوله:« إذا بلغ قيمته» لم يعمل بظاهره أحد و
حمل على القيمة في الزمان السابق حيث كان يسوى كل دينار عشرة دراهم و قال في
المدارك: دلت هذه الرواية و صحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا
بلغت قيمته مائتي درهم و ذلك عشرون دينارا لان قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت
عشرة دراهم على ما نص عليه الاصحاب و غيرهم و لذلك خير الشارع في أبواب الديات و
الجنايات بينهما و جعلها سواء.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 516