responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 511

الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ‌[1] وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ.

4- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ‌[2] زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ.

5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهَا فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بِالْعُشْرِ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَيْرِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.


[1] الدخن: الجاورس.

[2] ضبطه المجلسيّ- رحمه اللّه- العلس حيث قال: العلس: حنطة.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست