responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 508

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ‌

______________________________
اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانوا زكوا أموالهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم و ذلك على ما وضعه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قد كان الناس قبل زمان أبى جعفر المنصور بقليل زكوا اموالهم في كل مائتين درهما سبعة دراهم و ذلك على ما افتى به عليّ بن الحسين و محمّد بن على عليهم السلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانها و لما اشكل ذلك على ابى جعفر و لم يعلم أن سبب ذلك وقوع التغيير في قدر الدرهم كتب إلى و إليه محمّد بن خالد أن يسأل أهل المدينة و لما عجزوا عن الجواب عموما و عبد اللّه بن الحسن خصوصا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام «فقال: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلخ» و توضيحه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جعل في كل أربعين اوقية اوقية و الاوقية أربعون درهما ففى كل خمس أواقى و هي مائتا درهم خمس دراهم هذا في زمنه صلّى اللّه عليه و آله و لما كان مقدار الاوقية في زمان أبي عبد اللّه عليه السلام ستة و خمسين درهما باعتبار التغيير الواقع في وزن الدرهم كان مقدار كل خمس اواقى مائتين و ثمانين درهما فصارت الزكاة فيها سبعة دراهم و هذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة و هو المراد بقوله عليه السلام:

«ما ذا حسبت ذلك إلخ». و قوله: «و قد كانت وزن ستة إلخ» لعل معناه أن التي ذكرها عليه السلام من السبعة ليست اول تغيير وقع فيها بل كان قبل ذلك ستة يعنى جعلوا الخمسة الدراهم في الزكاة ستة دراهم و ركوا اموالهم في كل مائتين و أربعين درهما ستة دراهم، فظهر من هذا البيان أن الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سدسه و لذا صارت الزكاة في كل مائتين و أربعين درهما ستة دراهم ثمّ بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم سبعة و لذا صارت في كل مائتين و ثمانين درهما سبعة دراهم و هذا هو المراد بقول الراوي:

«فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبد اللّه عليه السلام» فحاصل جوابه عليه السلام أن مدار الزكاة على القدر الذي وضعه النبيّ الامى، ثمّ إذا وقع التغيير في الدراهم و الدنانير مثلا في كل زمان فحسبا بالنسبة إلى ذلك القدر و ألغى اعتبار العدد فيهما. و المفيد دام ظله باهى في حله و تلا قوله تعالى:

«ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ»*. انتهى أقول: لا يقال: كما غيرت الدراهم غيرت النصب لان الظاهر النصب بالوزن و الدراهم بالعدد.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست