[1] المواقف: المحارب وزنا و معنى سمى به لوقوفه
بين يديه خصمه.( فى)
[2] معرفة الدابّة منبت عرفها و العرف- بالضم و
بضمتين- شعر عنقها.( فى)
[3] أي على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب
مع التعذر كما جاءت فيه الاخبار.
[4] قال صاحب المدارك ص 197: استحباب الصلاة على
الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الاصحاب و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع و ابن
أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمّد بن
مسلم و الجواب بالحمل على نفى الوجوب جمعا بين الأدلة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 459