[1] كذا. و في المرآة« لحالها» و قال المجلسيّ-
رحمه اللّه-: أى لفعلها في تلك المساجد هو اي المصلى الى الزيادة في العبادة بعد
تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أى ينبغي للمصلى أن يزيد في عباداته بعد
ورود تلك الاماكن الشريفة لا ينقص منها و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف
الثواب اي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن
يقصروا عنها.( آت) و في بعض النسخ[ أقرب منه للنقصان].
[2] ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند
الاستعجال و هو خلاف المشهور و يمكن حمله على حال المناوشة و القتال.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 455