الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ.
3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ قَالَ يَتَحَرَّى[1] فَإِنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى نَحْوَ رَأْسِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ[2] فَصَلِّ قَاعِداً.
5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً[3].
بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا شَابٌّ فَوَصَفَ لِيَ التَّطَوُّعَ وَ الصَّوْمَ فَرَأَى ثِقْلَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي فَقَالَ لِي إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَكْتَهُ قَضَيْتَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ أَعْمَالُهُمْ يَوْماً تَامّاً وَ يَوْماً نَاقِصاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ[4] وَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا حَتَّى يَزُولَ النَّهَارُ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ.
[1] التحرّي: الاجتهاد و طلب الاحرى.
[2]« تكفئ» قال السيّد الداماد- رحمه اللّه-: على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كبيته و قلبته فهو مكفوء اي مقلوب أو من اكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه.( آت)
[3] لعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة و المشهور جوازها في السفينة.
[4] المعارج: 23.