responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 437

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لَا عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْ.

قَالَ وَ مَعْنَى جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يَجْعَلُ مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا[1].

3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ وَ يُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ[2] كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّ التَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ قَالَ يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌


[1]« و معنى» هذا كلام المؤلّف- قدّس سرّه- و تبعه الشيخ في التهذيب و أورد عليه الشهيد في الذكرى و صاحب المدارك في كتابه و قال: حمله جدى( اي الشهيد) على ما إذا قصد المكارى و الجمال المسافة قبل تحقّق الكثرة و هو بعيد و يحتمل قويا الرجوع في جد السير الى العرف و القول بوجوب التقصير عليها في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك انتهى. و قال بعضهم: لعل المراد انه إذا كانا قصدا مكانا من غير شغلهم كالزيارة و امثالها.

[2] أي مع نية اقامة العشرة او مع الاستيطان الشرعى او يكون محمولا على ما إذا لم يكن مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب و لا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامّة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا و في بعض الأخبار ايماء إلى التخيير بين القصر و الاتمام و هو أيضا وجه جمع بين الاخبار.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست