responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 433

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْيَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّقْصِيرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ حَدَّ الْأَمْيَالِ مِنْ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَعَ ظِلُّ عَيْرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ هُوَ الْمِيلُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهِ التَّقْصِيرَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَارُوا عَلَى فَرْسَخَيْنِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ أَوْ أَرْبَعَةٍ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ مَجِيئَهُ إِلَيْهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيَّاماً لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ هَلْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَوْ يُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ قَالَ إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا أَوِ انْصَرَفُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا[1].


[1] أورده البرقي- رحمه اللّه- في المحاسن ص 312 و زاد بعد قوله:« فليقصروا» ثم قال: و هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدرى، قال: لان التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير و ان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلّا اتمام الصلاة، قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم و أن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.

و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الخبر يدلّ على ما ذكره الاصحاب من أن منتظر الرفقة ان كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير و ما لم ينو المقام عشرة أو يمضى عليه ثلاثون مترددا و ان كان على ما دون المسافة و هو في محل الترخص و قطع بمجي‌ء الرفقة قبل العشرة أو جزم بالسفر من دونها فكالاول و الا وجب عليه الاتمام.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست