[1] أورده البرقي- رحمه اللّه- في المحاسن ص 312 و
زاد بعد قوله:« فليقصروا» ثم قال: و هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدرى، قال: لان
التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و
أرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير و ان كانوا ساروا أقل من ذلك
لم يكن لهم إلّا اتمام الصلاة، قلت: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه
أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا
في مسيرهم و أن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-:
الخبر يدلّ على ما ذكره الاصحاب من أن منتظر الرفقة ان كان على رأس المسافة يجب
عليه التقصير و ما لم ينو المقام عشرة أو يمضى عليه ثلاثون مترددا و ان كان على ما
دون المسافة و هو في محل الترخص و قطع بمجيء الرفقة قبل العشرة أو جزم بالسفر من
دونها فكالاول و الا وجب عليه الاتمام.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 433