responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 426

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ.[1]

- وَ رُوِيَ أَيْضاً يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ أَعَادَ الصَّلَاةَ[2] فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.

- وَ رُوِيَ‌ لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قُنُوتُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِي الْقُنُوتِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ اللَّهُمَ‌


[1] قال في الشرائع: إذا سبق الامام الى قراءة سورة فليعدل الى الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا سورة الجحد و التوحيد و قال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ و صحيحة محمّد بن مسلم و اما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و اما المنع من العدول في سورة الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام انه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون و يتوجه عليه ان هذه الرواية مطلقة و روايتا الحلبيّ و محمّد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.( آت)

[2] حمل الإعادة على الاستحباب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست