[1] قال في الشرائع: إذا سبق الامام الى قراءة
سورة فليعدل الى الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا سورة الجحد و
التوحيد و قال في المدارك ص 195: اما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير
هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الاصحاب و يدلّ عليه صحيحة الحلبيّ و صحيحة محمّد
بن مسلم و اما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند و اما المنع من
العدول في سورة الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر
عن الصادق عليه السلام انه قال: يرجع من كل سورة الا من قل هو اللّه أحد و قل يا
ايها الكافرون و يتوجه عليه ان هذه الرواية مطلقة و روايتا الحلبيّ و محمّد بن
مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.( آت)