responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 425

بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَةِ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى‌ وَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ اقْنُتْ حَتَّى تَكُونَا سَوَاءً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ[1] الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ‌[2] تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ[3].


[1] المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به.

[2] عطف على الضمير البارز في« فسنها» و قيل: هو معطوف على المؤمنين و الإكرام فيهم على التهكم و لا يخفى ما فيه.( آت)

[3] قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا و قال: إن ذلك اشبه بالمذهب و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-: يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية الحلبيّ انتهى. و الأظهر استحباب الجهر مطلقا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست