responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 417

بَابُ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ لْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ كُلِّ قُلَامَةٍ[1] عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَ شَمَّ الطِّيبَ وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.


[1] في القاموس: القلامة ما سقط من الظفر و قوله: عليه السلام:« لم يمرض» لعل التخلف في بعض الموارد للاخلال بشرائطه و القصور في النية او المراد ان هذا الفعل في نفسه هذا ثمرته فلا ينافى أن ينفك هذا الاثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصى ممّا يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول: الفلفل يسخن فإذا أكله أحد و داواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست