[1] المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور و الفنك و
يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز و أيضا المشهور من الصلاة في وبر
الارانب و الثعالب و القول بالجواز نادر و الاخبار الواردة به حملت على التقية و
اللّه يعلم.( آت)
[2] كذا في جميع النسخ التي رأيناها. و لم نجد له
عنوانا فيما كان عندنا من المعاجم و نقله صاحب الوافي عن الكافي و أثبته أحمد بن
عبدوس.
[3] الظاهر أن قائل« و قرأت» على بن إبراهيم قال
الشيخ البهائى- رحمه اللّه-: صحيح و ضعفه المحقق في المعتبر باسناد الراوي إلى ما
وجده في كتاب و لم يسمعه من محدث. و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: لا يظهر له
مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ في التهذيب عن الحسين ابن سعيد أنّه قال: قرأت في كتاب
محمّد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام و ذكر آخر الحديث.( آت)
[4] قال الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه: إن معنى
هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريشم.
و قال في المدارك: اما الحشو
بالابريشم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع و استقرب الشهيد في الذكرى الجواز
لرواية الحسين بن سعيد و حمل الصدوق بعيد و الجواز محتمل لصحة الرواية و مطابقتها
لمقتضى الأصل و تعلق النهى في أكثر الروايات بالثوب الابريشم و هو لا يصدق على
الابريشم المحشو.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 401