responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 401

فَأَمَّا السَّمُّورُ[1] فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ‌[2] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ قَالَ‌[3] وَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ ع مَكْرُوهٌ وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[4].

16- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‌


[1] المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور و الفنك و يظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز و أيضا المشهور من الصلاة في وبر الارانب و الثعالب و القول بالجواز نادر و الاخبار الواردة به حملت على التقية و اللّه يعلم.( آت)

[2] كذا في جميع النسخ التي رأيناها. و لم نجد له عنوانا فيما كان عندنا من المعاجم و نقله صاحب الوافي عن الكافي و أثبته أحمد بن عبدوس.

[3] الظاهر أن قائل« و قرأت» على بن إبراهيم قال الشيخ البهائى- رحمه اللّه-: صحيح و ضعفه المحقق في المعتبر باسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب و لم يسمعه من محدث. و قال الوالد العلامة- رحمه اللّه-: لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ في التهذيب عن الحسين ابن سعيد أنّه قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام و ذكر آخر الحديث.( آت)

[4] قال الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه: إن معنى هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريشم.

و قال في المدارك: اما الحشو بالابريشم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع و استقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد و حمل الصدوق بعيد و الجواز محتمل لصحة الرواية و مطابقتها لمقتضى الأصل و تعلق النهى في أكثر الروايات بالثوب الابريشم و هو لا يصدق على الابريشم المحشو.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست