[1] الحجّ: 78. و ينبغي حمل القليل على القليل
العرفى أو القذر على الوسخ و المراد بالتوضى غسل إليه.
[2] في التهذيب ج 1 ص 60 و الاستبصار ج 1 ص 12 عن
حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه( ع).
[3] تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته و لونه و طعمه
إلّا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالاولين.( فى)
[4] أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن
الذي استنجى به و وقعت الجيفة فيه فأجابه عليه السلام باجتناب جانب الجيفة و ذلك
لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال و التغير. و التوضّؤ في الجواب بمعنى
التنظيف.( فى)
[5] الآجن المتغير و هذا إذا كان الماء آجن من قبل
نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 4