[1] لا خلاف في انه يجوز للصبية و الأمة ان تصليا
بغير خمار و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى أنّه لا فرق بين الأمة بين القن و
المدبّرة و أم الولد و مكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم يؤد شيئا و في المدارك:
يحتمل الحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمّد بن مسلم و يمكن حمله على
الاستحباب الا أنّه يتوقف على وجود المعارض.( آت)
[2] كراهة الإمامة بغير الرداء إذا كان في قميص
فقط لا مطلقا كما ذكره الاصحاب.( آت)
[3] في هذا التفسير اجمال قال في الصحاح اشتمال
الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل
يمينه على يده اليسرى و عاتقه الايسر ثمّ يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و
عاتقه الايمن فيغطيها جميعا و عن أبي عبيدة ان اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل
الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده؛ قال بعض اللغويين:
و انما قيل: صماء لانه إذا اشتمل
به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم:
انما كان غير مرغوب لانه إذا سد
على يديه المنافذ فلعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه؛ و قال أبو
عبيدة: أن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه و في القاموس فسره تارة بهذا
المعنى و اخرى بالمعنى الأول و ما في الحديث لا ينافى شيئا من هذه التفاسير.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 394