[2] الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع
الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور و الاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذ
كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل و قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه- يستنبط منه كراهة
الصلاة في المواضع المعدة للبول و يمكن الحاق المعدة لغائط أيضا من باب الاولوية.(
آت)
[3] كذا و لعله سهو و المعهود« محمّد بن أحمد» كما
في الوافي عن التهذيب.
[4] محمول عند جمهور الاصحاب على الكراهة و عند
الصدوق على التحريم.( الحبل المتين)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 392