[1] محمول على ما إذا مس جسده و قد برد كما رواه
في كتاب الاحتجاج عن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه كتب الى الناحية المقدّسة:
روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت
عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من
مسه. فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة
تمم صلاته مع القوم. و كتب أيضا روى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته
غسل يده و من مس و قد برد فعليه الغسل و هذه الامام في هذه الحالة لا يكون مسه الا
بحرارته و العمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه
الغسل؟ فخرج التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى.( آت)
[2] يحتمل أن يكون المراد اللتين أدركهما او
اللتين فاتتاه. و قال التستريّ( ره): كانه يريد اللتين ينفرد فيهما و سماها
بالفاتية لانه لم يصليها مع الامام.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 383