[1] هذا لا ينافى ما ورد من الجلوس في التشهد لان
التجافى نوع منه و التشهد غير منفى هاهنا و فسر التجافى بان يرفع الركبتين و يجلس
على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الاقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 381