[2] كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل
يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلى العصر بعد الظهر و نريهم انا نركع
أي نصلى نافلة و هذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن
عمر قال: صليت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر في السفر ركعتين و بعدها
ركعتين و العصر ركعتين و لم يصل بعدها.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 379