responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 362

يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ وَ هُوَ مُسْتَيْقِنٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ وَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ مَكَانَ رَكْعَةٍ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الْأَرْبَعِ وَ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ جَالِسٌ نَافِلَةً.

السَّهْوُ فِي ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعٍ‌

فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ عَلَى حَالِ شَكِّهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ.

السَّهْوُ فِي أَرْبَعٍ وَ خَمْسٍ‌

فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.[1]

بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوَى عَنْكَ رِوَايَةً قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ فَقَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ أَيْنَ‌


[1] من قوله:« فجميع مواضع» إلى هنا كلام المؤلّف. و في المرآة اعلم ان ظاهر الاصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنين يشترط فيه اكمال السجدتين و نقل عن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع و هو غير واضح قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته و هو غير بعيد.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست