[1] من قوله:« فجميع مواضع» إلى هنا كلام المؤلّف.
و في المرآة اعلم ان ظاهر الاصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنين يشترط فيه
اكمال السجدتين و نقل عن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع و هو غير واضح قال في
الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته
و هو غير بعيد.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 362