responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 360

الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ وَ الَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ لَا يَقَعُ وَهْمُهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا وَ مِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ وَ يَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ الَّذِي يَنْسَى تَشَهُّدَهُ وَ لَا يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ قَضَاءُ تَشَهُّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ الَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَنْبَغِي لَهُ مِثْلِ أَمْرٍ وَ نَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ مِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسُ أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ فَيَقُومُ ثُمَّ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَيَقْضِيهِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ يَذْكُرُ فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ فَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ أَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ لَا يَدْرِي كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتَى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ وَ إِنْ شَكَّ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْكَعْ حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ فَإِنْ مَضَى وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ-

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست