responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 354

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي مَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَ لَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ‌[1].

بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُرْغِمَتَيْنِ‌[2].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ- لَمْ‌


[1]« وهمه يذهب إلى الاربع و إلى الركعتين» يعنى يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره عليه السلام بقوله:« إن ذهب وهمك إلى الركعتين و أربع فهو» يعنى الوهم« سواء» يعنى معتدل و ربما يوجد في بعض النسخ« أو» بدل الواو في قوله:« و إلى الركعتين» و هو من سهو النسّاخ« و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الاربع» يعنى حكمه في الموضعين مختلف كما تبين.( فى)

[2] المرغمتان- بكسر المعجمة- سجدتا السهو و ركعتا الاحتياط سميتا بذلك لكون فعلهما يرغم انف الشيطان و يذله فانه يتكلف في التلبيس فأضل اللّه سعيه و بطل قصده و جعل هاتين السجدتين سببا لطرده و اذلاله( مجمع البحرين) و المشهور بين الاصحاب ان الشك بين الاربع و الخمس بعد اكمال السجدتين موجب لسجدتى السهو.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست