[1] قوله:« لا ينقض اليقين بالشك» يعنى لا يبطل
الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بان يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا
يدخل الشك في اليقين يعنى لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بان يضمها إلى الثلاث و
يتم بها الصلاة من غير تدارك« و لا يخلط أحدهما بالآخر» عطف تفسيرى بيان للنهى عن
الادخال و لكنه ينقض الشك يعنى في الرابعة بان لا يعتد بها باليقين يعنى بالاتيان
بركعة اخرى على الايقان و« يتم على اليقين» يعنى يبنى على الثلاث المتيقن فيها و
لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين او الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما
تعرض في الخبر الآتي و الاخبار في ذلك مختلفة و في بعضها اجمال كما ستقف عليها و
طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على
الاكثر و الوصل بالبناء على الاقل و الفصل أولى و احوط لانه مع الفصل اذ ذكر بعد
ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف
ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في خبر عمّار الساباطى الذي رواه
الشيخ في التهذيب ايماء إلى ذلك قال سألت أبا عبد اللّه عن السهو في الصلاة فقال:
ألا اعلمك شيئا اذا فعلته ثمّ ذكرت أنك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى،
قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت
قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما
نقصت.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 352