[1] في بعض النسخ[ يبس] مكان« ينشف» و الوضوء-
بالفتح-: ماء الوضوء و يحتمل الضم.
[2] في الاستبصار ج 1 ص 72 عن الحسين بن سعيد عن
معاوية بن عمار. و لا استبعاد في رواية الحسين عن ابن عمّار لانه بقى الى أواخر
زمان أبى الحسن موسى عليه السلام.
[3] الحصر إضافى بالنسبة الى ما يخرج عن الجسد
كالقىء و الرعاف و نحوهما ردا على العامّة فلا ينافى نقض النوم و الاغماء و ان كان
المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقص بالنسبة الى الرجل و الا فمطلقا
ليشمل الدماء الثلاثة أيضا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 35