[2] ان أريد بالواحدة و الثنتين الركعة و الركعتان
فلا إشكال في الحكم و انما الاشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال و إن أريد
السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله عليه السلام:« و لم تدر» و
يكون قد سقطت الهمزة من قلم النسّاخ أو يكون المراد و لم تدر واحدة تركه أم ثنتين
و على التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب.( فى) اقول:
لعله سقط من بين قوله:« إذا تركت السجدة في الركعة الأولى» و قوله:« و لم تدر
واحدة أم ثنتين» شيء.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 349