[2] حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن
المراد لا تشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة
المقام. و ذكر« امّا» التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية و هو خلاف الإجماع و
أجاب الآخرون بأنّه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 339