[1] الظاهر أن المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين
و يحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة و التوجه إلى غيره
من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو اظهر و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد
ذلك روى مسلم عن أنس أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينصرف عن يمينه يعنى إذا
صلى.( آت)
[2] لعل الكليني- رحمه اللّه- حمل هذا الخبر أيضا
على القيام من التشهد فناسب الباب و يؤيده الخبر الثاني و المشهور استحبابه في القيام
مطلقا و العبارات في ذلك مختلفة في الروايات و لكنها متقاربة و بايهما اتى كان
حسنا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 338