[1] حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب.( آت) و
في بعض النسخ[ جبهته].
[2] في الحبل المتين ص 243: ظاهره وجوب الجرّ و
تحريم الرفع. و النبكة- بالنون و الباء الموحدة-: واحدة النبك و هي اكمة محددة
الرأس و النباك: التلال الصغار و الظاهر أن الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدّد
السجود و ذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثمّ وضعه على غيرها لعدم
تحقّق السجود الشرعى بالوضع عليها و لرواية الحسين بن حماد و سندها غير نقى و يمكن
الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقّق السجود الشرعى بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه
قدر اللبنة و حمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 333