[1] الامر بغسل ما حول الجراحة لا ينافى ثبوت
المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح و الجرح في الحكم الا
أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر و الجرح في بعض الأخبار عدم وجوب
المسح على الخرقة مع أنّها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب.( فى)