[3] يدل على وجوب الفاتحة و جواز الاكتفاء بها عند
الضرورة و قوله عليه السلام:« فى جهر أو اخفات» أي سواء كان في الركعات الجهرية او
الاخفاتية و ربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات و لا يخفى بعده.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 317