[2] قيل: أن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء
من لفظة السبع. و قوله عليه السلام:
« إذا أصبحت بها» قال التستريّ:
يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها و أن يكون صلاة
الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة و لعلّ حمله على الأول بعيد لانه
تقدم قراءته في نافلة الصبح و ربما يقال: الصبح أنّه تقدم قراءته فيها إذا صليها قبل
الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر و أمّا إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين
اللتين تصليان قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء.( آت)
( 3) قد ورد في كثير من تلك
المواضع في الاخبار المعتبرة تقديم التوحيد و لعلّ الوجه القول بالتخيير في
الجميع.( آت)
[3] قال الفيومى في المصباح: فتح المأموم على
إمامه: قرأ ما أرتج على الامام ليعرفه.