responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 304

10- أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ.[1]

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[2] عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ‌[3] فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ‌[4] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ‌[5] لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِي‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ.


[1] قال الشيخ في الحبل المتين‌[ ص 205]: الخبر يدلّ على عدم اشتراط الاذان بالطهارة و اشتراط الإقامة و الأول اجماعى كما ان استحباب كون المؤذن متطهرا اجماعى أيضا و اما الثاني فهو مرتضى المرتضى و مختار العلامة في المنتهى و القول به غير بعيد و أكثر الاصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكد الاستحباب و أوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة.( آت)

[2] كذا مضمرا.

[3] قال في المدارك: لا خلاف في اشتراط الإسلام في المؤذن و الأصحّ اشتراط الايمان ايضا لبطلان عبادة المخالف و لرواية عمّار فان الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الايمان.( آت)

[4] في بعض النسخ‌[ لا يعتد به‌].

[5] قوله:« و لكن يؤذن و يقيم» حمله المحقق و بعض المتأخرين على استحباب الإعادة و قالوا. يجوز الاكتفاء بما سبق.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست