[1] قال الفيض- رحمه اللّه-: مراد السائل أنّه ما
معنى ما جاء في الحديث من تحديد اول وقت فريضة الظهر و أول وقت فريضة العصر تارة
بصيرورة الظل قامة و قامتين و اخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و اخرى قدما و قدمين و
جاء من هذا القبيل من التحديد مرة و من هذا اخرى فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه
بالفاظ متباينة المعاني و كيف يصحّ التعبير عن شيء واحد بمعاني متعدّدة مع أن
الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بدّ من مضى مدة مديدة حتّى
يصير مثل قامة الشخص فكيف يصحّ تحديد اول الوقت بمضى مثل هذه المدة الطويلة من
الزوال. و قال المجلسيّ( ره):« من هذا» بفتح الميم في الموضعين اي من صاحب الحكم
الأول و من صاحب الحكم الثاني؟ او استعمل بمعنى« ما: و هو كثير، او بكسرها في
الموضعين اي سالته من هذا التحديد و فيه بعد.
[2] للفيض- رحمه اللّه- بيان دقيق لهذا الحديث
يبلغ أربعين سطرا و لا يسعنا ذكره. و للمجلسيّ- رحمه اللّه- أيضا توضيح بالغ عشرين
سطرا فليراجع.