responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 215

مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‌[1] عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ‌[2] قُلْتُ أَعْلَمُ ذَاكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلْ مَنَاكِبَهُ‌[3] وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ.[4]


[1] ليس في أكثر النسخ‌[ عن أبيه‌] و هو الموافق للتهذيب.

[2] يعني زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام.

[3] أي لا تفارق.

[4] قال الشهيد في الذكرى: و انما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلى و الجنازة كالمصلوب الذي يعتذر انزاله كما روى أبو هاشم الجعفرى و هذه الرواية و ان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق، و أكثر الاصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلّا انه ليس لها معارض و لا راد و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة يصلى على المصلوب و لا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكانهما عاملان بها. و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و الفاضل في المختلف قال: إن عمل بها فلا بأس. و ابن إدريس نقل عن بعض الاصحاب ان صلى عليه و هو على خشبته استقبل وجهه المصلى و يكون هو مستدبر القبلة ثمّ حكم بان الأظهر انزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه قلت:

هذا النقل لم نظفر به و انزاله قد يتعذر كما في قضية زيد. انتهى كلامه- رفع اللّه مقامه-

أقول: ان المتعرضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه و لم يتفكروا في مغزاه و لم ينظروا إلى ما يستنبط من فحواه فأقول و باللّه التوفيق: إن مبنى هذا الخبر على أنّه يلزم المصلى أن يكون مستقبلا للقبلة و أن يكون محاذيا لجانبه الايسر فان لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعات الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الاضطرارية و هو ما بين المشرق و المغرب فبين عليه السلام محتملات ذلك في قبلة أهل المائلة عن خط نصف النهار إلى جانب اليمين فاوضح ذلك ابين إيضاح و افصح اظهر افصاح ففرض عليه السلام أولا كون وجه المصلوب إلى القبلة فقال: قم على منكبه الايمن لانه لا يمكن محاذاة الجانب-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الايسر مع رعاية القبلة فيلزم مراعاة الجانب في الجملة فإذا قام محاذيا لمنكبه الايمن يكون وجهته داخلة فيما بين المشرق و المغرب من جانب القبلة لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو كان المصلوب محاذيا لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة المشرق الاعتدالى فلما انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب و ما بين المشرق و المغرب قبلة اما للمضطر كما هو المشهور و هذا المصلى مضطر أو مطلقا كما هو ظاهر بعض الأخبار و ظهر لك أن هذا المصلى لو وقف على منكبه الايسر لكان خارجا عما بين المشرق و المغرب محاذيا لنقطة من الافق منحرفة عن نقطة المغرب الاعتدالى إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة، ثمّ فرض عليه السلام كون المصلوب مستدبرا للقبلة فامره عليه السلام حينئذ بالقيام على منكبه الايسر ليكون مواجها لما بين المشرق و المغرب واقفا على منكبه الايسر كما هو اللازم في حال الاختيار، ثمّ بين علة الامر في كل من الشقين بقوله:

« فان بين المشرق و المغرب قبلة» ثم فرض كون منكبه الايسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الايمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الايسر و العكس ظاهر، ثمّ لما أوضح عليه السلام بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقى الصور المحتملة و هى رعاية أحد الجانبين مع رعاية ما بين المشرق و المغرب و قد فهم ممّا قرره عليه السلام سابقا تقديم الجانب الايسر مع الإمكان و نهاه عن استقبال الميت و استدباره في حال من الأحوال.

فاذا حققت ذلك فاعلم أن الاصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه و كون رأسه إلى يمين المصلى و لم يذكروا لذلك مستندا إلّا عمل السلف في كل عصر و زمان حتّى أن بعض مبتدعى المتأخرين انكر ذلك في عصرنا و قال: يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على جانبه الايمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد و تمسك بان هذا الوضع ليس من الاستقبال في شي‌ء. أقول: هذا الخبر على ما فسرناه و أوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كل حال و بانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلى يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الاصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم و ليلة في أعصار الأئمّة عليهم السلام و بعدها من أقوى المتواترات و أوضح الحجج و أظهر البينات.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست