[2] المشهور بين الاصحاب أنّه يجب أن يؤمر من وجب
عليه القتل بأن يغتسل و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين و بان يحنط كما صرّح به
الشيخ و اتباعه و زاد ابنا بابويه و المفيد تقديم التكفين ايضا و المستند هذا
الخبر و قال في المعتبر: ان الخمسة و اتباعهم افتوا بذلك و لا نعلم للاصحاب فيه
خلافا و لا يجب تغسيله بعد ذلك و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال و ذهب أكثر
المتأخرين إلى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 214