[1] كان تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض إلّا
أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه و لهذا كفنه بآخر.( فى) لا خلاف بين الاصحاب في
وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة، الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع و به قال
الحسن و سعيد بن المسيب و الثوري و أبو حنيفة و المزنى و أحمد في رواية و قال
الشافعى و مالك و إسحاق و احمد في رواية: لا يصلى عليه. انتهى. أقول: هذا الخبر
مما استدل به الاصحاب على الوجوب و لا يخفى أنّه يدلّ ظاهرا على أن الصلاة تابعة
للكفن لانه لم يذكر الصلاة في الأول و ذكرها فيما إذا اخرج و به رمق و علل صلاة
حمزة و تكفينه بانه كان قد جرد و يمكن أن يأول بان التعليل للتكفين فقط و عدم ذكر
الصلاة اولا لا يدلّ على النفي و ما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدلّ على
لزوم الصلاة مطلقا. و قوله:« كفنه» زاد في الفقيه بعد ذلك« و حنطه» و في التهذيب
كما هنا.( آت)
[3] ربما يتوهم المنافاة بين هذا و بين ما مر في
الخبر السابق من تجريده فلا منافاة لكون تجريده كان عن بعض ثيابه و رداء النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله ليستتر به جميع بدنه. و قوله:« سبعين صلاة» أي سبعين دعاء
خارجا عن الصلاة أو قرأ مع كل تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أن
تعدّد الصلاة كان باعتبار التشريك.( قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 211